الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطـة: ayman
نفس الإفطار في السفر من العلماء من شدّد فيه ، فالإمام أبو إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي مثلاً رحمه الله لا يرى جواز الفطر في السفر لمن كان يصوم الكفارة ، وحكى ذلك الإمام السالمي رحمه الله بقوله ( وحجر الأصل على المكفر *** وصائم النذور فطر السفر ) .
ومن العلماء من رخّص ، وبناء الترخيص فإنه يصوم ذلك اليوم بعد إتمام العدة من أيام صيامه مباشرة من غير تأخير .