الأثنين, أكتوبر 27th, 2008 | اضيفت بواسطـة: admin
يبدو أن في عبارته قصوراً، ولكن هذا هو دين العوام كثيراً ما يأتون بغير المفهوم من الكلام، ولكن بما أنه معروف أنه قصد تعليق طلاقها على عدم دفع المبلغ إليها، فإن أولى ما بمثل هذا اللفظ أن تجعل الباء فيه للمصاحبة، فيكون عدم الدفع مصحوباً بطلاقها، وعليه فيعطى ذلك حكم الإيلاء، فإن دفع ما تطالبه به قبل مضي أربعة أشهر فهي زوجته، وإن لم يدفعه حتى مضت الأربعة أشهر، خرجت بطلقة، وليس له أن يباشرها في الأربعة حتى يدفع ما عليه إليها، والله أعلم.