الأثنين, أكتوبر 27th, 2008 | اضيفت بواسطـة: admin

إن ثبت أن أباه هدده بالسلاح؛ ليبطش به إن لم يطلق امرأته في الحال، وهو في حال تهديده جاد غير هازل، وفي قرارة نفس الولد ـ أي الزوج ـ أن أباه سينفذ ما هدده به إن لم يطلق، فإن الطلاق لا يقع بذلك ولا تحسب هذه الطلقة، والله أعلم.