الأحد, سبتمبر 14th, 2008 | اضيفت بواسطـة: admin

هو من حيث الحكم لا يكون ولداً له بحيث لا يرثه إن لم يكن ولد على فراشه ، أما إن ولد على فراشه ولو كان نكاحه نكاح شبهة فهو لاحق به ، وإن كان لم يولد على فراشه فالولد للفراش وللعاهر الحجر ، وكونه أرضعته زوجته يجعله ابناً له من حيث حرمة النكاح ولكن لا يكون ابناً له من حيث النسب والإرث ، والله تعالى أعلم .