الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطـة: admin

لا يجوز له أخذ زيادة عليها وإن أعطاها الفقراء، فإن أخذها حرام ودفعها إلى الفقراء لا يؤجر عليه، ولا يجوز له أن يودع شيئاً من المال بنكاً يعامل بالربا، إلا إن كان لا يجد له مأمناً في غير البنك، فله الإيداع حتى ترتفع ضرورته، والضرورة تقدر بقدرها والله أعلم.