الثلاثاء, أكتوبر 14th, 2008 | اضيفت بواسطـة: admin
بناءً على ما قرره الفقهاء أرى أن تذهب امرأته إلى قاضي الولاية، ويدعو القاضي بوليه؛ فيطالبه أن يطلق امرأته ـ أي المفقود ـ ويحكم القاضي بوفاته، وعندئذ تعتد عدتين، عدة الطلاق وعدة الوفاة، والله أعلم.