الثلاثاء, أكتوبر 14th, 2008 | اضيفت بواسطـة: admin

حكم هذه الزوجة لا يتغير عنه قبل وقوع هذه الحادثة، حتى تتبين سلامة زوجه أو وفاته، فإن لم يتبين شيء من ذلك حتى مضت أربع سنين، فلترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، وهنا يحكم القاضي بوفاة زوجها، ويأمر وليه بأن يطلقها، وعليها عدتان عدة الطلاق وعدة الوفاة، ويقتسم ماله بين ورثته، فإن ظهر حياً بعد ذلك رجعت إليه زوجته وماله، إلا أن تكون المرأة تزوجت بزوج آخر دخل بها، فهنا يخير الزوج المفقود ـ إن ظهر ـ بينها وبين أقل الصداقين، فإن اختارها اعتدت من الزوج الأخير، وعادت إلى الأول، وإلا فهي للأخير، وفي حال انتظارها في الأربعة الأعوام لا يحرم عليها شيء مما كان يحل لها، ولها النفقة من ماله؛ لأن حكم الزوجية باق بينهما، والله أعلم.

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (236) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق