الأحد, أكتوبر 12th, 2008 | اضيفت بواسطـة: ayman

أما إن خرج منها اضطراراً بحيث لم تكن هي متعمدة للتقيؤ فلا عليها في ذلك إذ القيء لا يبطل الصوم ، وإنما يبطله التقيؤ وهو أن يحاول الإنسان أن يقيء بحيث يدخل أصبعه مثلاً في حلقه لأجل أن يقيء ، فمن تقياً فليعد ، ومن لم يتقيا بل قاء بطبعه فما عليه حرج في صيامه .