الأثنين, أكتوبر 06th, 2008 | اضيفت بواسطـة: admin

بئس ما فعله، فقولها حجة عليه؛ لأنها مؤتمنة على دينها، وأما حكمها عنده؛ فإن تاب إلى ربه، وأقلع عن غَيِّهِ فلا حرج عليه إن أمسكها، وأما إن أصرَّ على فعله؛ فعلى الحاكم أن يفرق بينهما، لأن إمساكه لها ليس إمساكًا بمعروف، والله أعلم.