الأثنين, أكتوبر 06th, 2008 | اضيفت بواسطـة: admin

من قال بأنها تنفصل عنه؛ فأنه يقول بحرمتها عليه إلى الأبد، وليس ذلك طلاقًا، فالطلاق تحل إثره الرجعة إن كان رجعيًّا، وتزوجها من جديد إن كان بائنًا بينونة صغرى(1) ، وبعد أن يتزوجها رجل آخر إن كان بائنًا بينونة كبرى(2) ، وأما المحرمة فلا تحل بوجه من الوجوه، ولكن القول الذي نأخذ به هو وجوب التوبة والكفارة اللهم إلا إن كان مصرًا على ما فعل، فإن ذلك ينافي الإمساك بمعروف، وعلى القاضي الشرعي في مثل هذه الحالة أن يخلصها منه بالفراق، والله أعلم.

——————————————
(1) البينونة الصغرى: هو الطلاق الذي لا يمكن للزوج معه مراجعة زوجته إلا بعقد زواج جديد بجميع شروطه.
(2) البينونة الكبرى: هو الطلاق الذي لا يملك الزوج بعده الرجوع إلى زوجته إلا إذا نكحت زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا لا تدليس فيه.