الأثنين, سبتمبر 29th, 2008 | اضيفت بواسطـة: ayman

هذا كلام لم أقله أبداً ، ولم يصدر عني ، ولا علم لي به .

المرأة كالرجل بحيث إنها لا يلزمها الصيام إلا الصيام الواجب على الرجل ، فإن أتت بما يوجب عليها صيام شهرين فهي كالرجل في ذلك ، لو قارفت أمراً يوجب عليها صيام شهرين فنعم عليها أن تصوم كما يجب ذلك على الرجل الذي قارف مثلما قارفت .

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (153) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق